لفصل1 : التكوين
عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 الموافق15نونبر,1958كما جرى تعديله بالظهير بمثابة قانون رقم 1-73-285المؤرخ ب6 ربيع الأول 1393الموافق ل10أبريل 1993المنظم لحق تكوين الجمعيات و المغير المتمم بالظهير الشريف206-02-01 الصادر في جمادى الأولى1423 (23يوليوز2002 )تأسست جمعية الأصل الطيب للتنمية و مربي الخيول و الفروسية بين الأعضاء الواردة اسماؤهم في القائمة المضافة الى القانون الأساسي بدوار كبدور جماعة سيدي بوطيب ميسور في18 دجنبر2005
الفصل 2 : التسمية
تحمل الجمعية إسم : الأصل الطيب للتنمية و مربي الخيول و الفروسية
الفصل 3 : المدة
مدة الجمعية غير محدودة
الفصل 4 : المقر
يحدد مقر الجمعية بدوار كبدور جماعة سيدي بوطيب ميسور
ويمكن أن ينقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية إلى أي مكان آخر، بموجب قرار يتخده الجمع العام العادي.
الفصل 5 : الاهداف
تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها المنطقة و تشمل هده الخدمات ما يلي:
-الاهتمام بالفرس العربي-البربري وكافة النشاطات المتعلقة بها.
-التعريف بالمربين وتقديم الخدمات لهم.
-نشر المعلومات الخاصة بتربية ورعاية الخيول ومنح الشهادات والجوائز واعتماد الشهادات الصادرة عن جهات أخرى.
-تنظيم الأنشطة المحلية (مهرجانات، سباقات، مواسم) و متابعة الأنشطة الجهوية و الوطنية.
-التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المهتمة بالجواد العربي-البربري محلياً ودولياً.
-العمل على إحياء التراث الشعبي المغربي المتعلق بالفروسية التقليدية.
- نشر ثقافة العمل الجماعي بين الخيالة و المربين
- الاهتمام بالجانب الاجتماعي لأعضاء الجمعية.
- الشراكة مع مؤسسات ذات الاهتمام المشترك محليا وجهويا ووطنيا ودوليا.
- إحياء المناسبات الوطنية ترسيخا للمبادئ وتذكيرا بالتاريخ.
- التعاون مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.
تركيبة الجمعية، ووضعية أعضائها.
الفصل 6 : تركيبة الجمعية.
تتألف الجمعية من :
الأعضاء النشيطين :و يكونون اما ملاكا لفرس على الأقل أو فرسانا
الأعضاء الشرفيين :اشخاص يدعمون الجمعية ماديا أو معنويا
الفصل 7 : المساهمة
كل عضو ملزم بأن يؤدي للجمعية:
- واجبات تأسيس استثنائية 100,00 درهم
- واجبات سنوية دائمة 20,00 درهم
- يمكن للجمعية العامة أن تقرر أرصدة خاصة يجري تحصيلها من
المساهمات الإضافية التي يقدمها أعضاء الجمعية.
- يبين النظام الداخلي مبالغ وطرق دفع مختلف هده الواجبات والمساهمات ويعتبر أداء هده الاكتتبات إلزامية.
أداء الواجبات السنوية الدائمة في أجل لا يتعدى 15 يوما من كل سنة.
- واجبات التأسيس الإستتنائية تؤدى عند الإنخراط في الجمعية.
الفصل 8 : تحديد المصاريف
واجبات التأسيس الإستثنائية التي يؤديها الأعضاء المؤسسون يجب أن تكون مخصصة لمصاريف إقامة أوتمويل بناء مقر الجمعية، أوجزء من المعدات أو التجهيزات الأصلية.
والأعضاء الغير المؤسسون هم بدورهم ملزمون بدفع واجبات التأسيس الإستثنائية للجمعية. والمبالغ التي تجمع لهده الغاية، تخصص لإنشاء رصيد خاص لتمويل الأنشطة الخاصة للجمعية، اما الواجبات السنوية الدائمة فتوجه لتمويل النشاط العادي للجمعية.
الفصل 9 : القبول في الجمعية.
قبول كل عضو جديد يخضع لقرار يتخده المجلس المسير.القبول في الجمعية يلزم الخضوع لمقتضيات هدا القانون الأساسي وللقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، وكل القرارات المتخدة من طرف المجلس الإداري والجمعيات العامة.
كل منخرط له حق الإنسحاب من الجمعية شريطة حصوله على إبراء دمته من لدن المجلس. ويمكن إبعاده من طرف المجلس الإداري شريطة الموافقة عليه من طرف أقرب جمعية عامة كما يمكن الأكتفاء بغرامة مالية في حقه، والجمع العام يبت في الأمر بشروط الأغلبية الخاصة بالجمعيات العامة غير العادية.
الفصل 10 : السجلات والوثائق
يجب على الجمعية أن تمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائها وطيلة قيامها بعملها السجلات والوثائق الثالية.
1ـ سجل المنخرطين
2ـ جرد كمية وحالات تجهيزات الجمعية.
3ـ نظام داخلي.
4- سجل المداخيل
5- سجل المصاريف
ويجب أن تضبط بصورة منتظمة، كما يضاف إليها عند الإقتضاء أسماء المنخرطين الجدد وحاجياتهم.
الفصل 11: الجمع العام
يتألف الجمع العام من جميع المنخرطين النشيطين، المسجلين في السجل المنصوص عليه في الفصل 10 بتاريخ دعوتها للإنعقاد.
ويجوز للأعضاء الشرفيين الحضور للجمعية العامة بصورة إستشارية.
الفصل 12 : الجمع العام ، الاجتماعات
يمكن عقد الجمع العام في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من المجلس الإداري.
ويمكن أيضا عقدها خلال مدة 30 يوما من تاريخ الطلب المكتوب الى رئيس المجلس من جانب الثلث على الأقل من الأعضاء النشيطين للجمعية.
وبعقد هدا الإجتماع في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر يعينه المجلس الإداري.
الفصل 13: الجمع العام ، جدول الأعمال
تحديد جدول الأعمال وتحدير مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمع العام تعود الى الطرف الدي اتخد المبادرة لعقد هدا الإجتماع ولا يجوز أن تكون محل مداولة في الجمعيات العامة إلا المسائل المنصوص عليها في جدول الأعمال.
الفصل 14: الد عوة للجمع العام:
يدعى الجمع العام للإنعقاد من طرف رئيس المجلس الإداري. وتحدد صيغ الدعوة لعقد الجمعية بموجب النظام الداخلي.
الفصل 15: الجمع العام ، المداولات والتمثيل
- كل منخرط نشيط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمعية و لا يمكن أن يعوضه شخصا أخرا.
- قرارات الجمع العام تكون ملزمة للجميع بما في دلك الغائبين.
الفصل 16 : الجمع العام ، تنظيم الجلسات
يرأس الجمع العام من طرف رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، أو أحد الأعضاء المجلس المعين لدلك في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة يعين الجمع العام رئيسا له، و كاتبا له من بين الأعضاء الحاضرين.
الفصل 17: الجمع العام ، ورقة الحضور
قبل عقد الجمع العام تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين كما أن أسماء الغائبين والمعتدرين عن الحضور يشار اليهم في هده الورقة.
الفصل 18: الجمع العام ، الإجتماع
يعقد الجمع العام العادي كلما رأى المجلس حاجة في دلك، وعلى الاقل مرة في السنة داخل الاشهر 3 التي تلي إنهاء النشاط السنوي للجمعية للبت في التسيير والحسابات الخاصة بهدا النشاط .
الفصل 19: الجمع العام ، السلطات.
يبت الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الجمعية .
وهي تقوم وجوبا ب:
ـ انتخاب أعضاء المجلس.
ـ سماع تقرير المجلس بشأن تسيير الجمعية والعمليات التي تم إنجازها خلال النشاط السنوي وكدا الوضعية المالية للجمعية.
ـ المصادقة على الحسابات السنوية وكدا تصحيحها أو رفضها.
ـ حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الجمعية.
ـ تحديد المساهمة السنوية المحددة في الفصل 7.
ـ فحص، تغيير، قبول أو رفض القانون الداخلي.
الفصل 20: الجمع العام العادي ، النصاب
لكي تكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة بعد الدعوة الأولى يجب حضور على الأقل نصف الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة.
إدا لم يكتمل النصاب تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15 يوما، وتتداول في تاريخ الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين.
الفصل 21 : الجمع العام العادي ، الأغلبية
كي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخد بأغلبية الأصوات.
في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس.
الفصل 22 : الجمع العام غير العادي ، السلطات
تقع الدعوة للجمع العام الغير العادي من طرف المجلس الإداري ليبت في :
-تغيير الأنظمة الأساسية
-فصل أي منخرط طبقا لمقتضيات الفصل 9 من هدا القانون -
-الاتحاد مع جمعيات أخرى
-حل الجمعية
الفصل23 : الجمع العام غير العادي ، النصاب
كي تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة يجب حضور ثلثي الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة الأولى، وإدا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة إلى جمع عام غير عادي ثانية خلال 15 يوما ويمكن أن تتم المداولات بحضور نصف الأعضاء الحاضرين والممثلين وإدا لم يكتمل النصاب تقع المداولات خلال 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين النشيطين.
الفصل 24 : الجمع العام غير العادي ، الأغلبية
تتخد القرارات في الجمع العام غير العادي على الأقل بنصف+1 أصوات الأعضاء الحاضرين ، و في حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس
الفصل 25 : المكتب ، التركيب
يتركب المكتب من 09 عضوا على الأقل و11 عضو على الأكثر.
الفصل 26 : المكتب ، الإنتداب ـ التجديد ـ المهام
مدة مهام أعضاء المكتب 04 سنوات . وتكون مهام الأعضاء مجانية باستتناء مصاريف التنقل التي تتحملها الجمعية.يعين الجمع العام ، رئيسا و يشترط فيه ان يكون بالغا متعلما مقيما بميسور نائبا للرئيس، كاتبا ونائبه، أمينا الصندوق، ومساعده و 3 مستشارين و عضوين احتياطيين، ويتوجب أن يكون الكاتب بالضرورة متعلما. ولا يتم قبول استقالة عضو من المكتب وإنهاء مدة انتدابه إلا بموافقة أقرب جمعية عامة شريطة حصوله من طرفها على ابراء دمته، بشأن التزاماته تجاه الجمعية. ويتم بصورة مؤقتة تعويض أعضاء المكتب المتوفين أو المستقلين بأعضاء احتياطيين، ويتم إكمال الحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب المنصوص عليه في النظام الأساسي عن طريق التزكية من بين أعضاء الجمعية النشيطين والتصديق على هدين القرارين يتم من لدن أقرب جمع عام.
الرئيس
يكلف الرئيس بتنفيذ مقررات المكتب و يسهر على حسن تسيير الجمعية.
يمثل الجمعية في جميع الإجراءات المدنية المتعلقة بها و يتمتع لأجل ذلك بجميع الصلاحيات. و هو المؤهل على الخصوص للتقاضي باسم الجمعية طالبا أو مطلوبا و إبرام المصالحات بترخيص خاص من المجلس الإداري.
يستدعي الرئيس الجمع العام و المجلس الإداري.
يترأس جميع الاجتماعات و يوقع جميع الوثائق مع الكاتب العام ، و في حالة الغياب أو المرض ينوب عنه نائب الرئيس .
يفتح و يشغل باسم الجمعية حسابات الإيداع أو الحسابات الجارية لدى أي مؤسسة بنكية أو إحدى مؤسسات القرض. و يصدر و يوقع و يقبل و يظهر و يؤدي الشيكات أو أمور التحويل اللازمة لتسيير الحسابات مع أمين) المال.
يمكن للرئيس أن يفوض بعض الصلاحيات الأنفة الذكر لعضو آخر في المكتب
لا يصح تمثيل الجمعية أمام القضاء، إذا غاب الرئيس أو عاقه عائق، إلا من طرف شخص مفوض تفويضا خاصا من أجل ذلك.
نائب الرئيس
يساعد الرئيس في مهامه، ويقوم مقامه عند غيابه.
الكاتب العام
يقوم الكاتب العام بكل المهام المتعلقة بالمراسلات و المحفوظات. و يحرر محاضر اجتماعات الجمع العام و المجلس الإداري و عموما كل محرر يتعلق بسير الجمعية و يوقع على جميع الوثائق الى جانب الرئيس باستثناء ما تعلق بالمحاسبة و الشؤون المالية.
يمسك الكاتب العام السجلات المشار إليها في الفصل 10.
نائب الكاتب العام
يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم مقامه عند غيابه.
أمين المال
يكلف أمين المال بالتسيير المالي للجمعية.
يحصل المداخيل و يسدد النفقات و يقوم بأداء المستحقات تحت إشراف الرئيس .
بمسك محاسبة منتظمة لجميع العمليات المتعلقة بالمداخيل و النفقات و يرفع تقريرا بذلك إلى الجمع العام.
يفتح و يشغل باسم الجمعية حسابات الإيداع أو الحسابات الجارية لدى أي مؤسسة بنكية أو إحدى مؤسسات القرض. و يصدر و يوقع و يقبل و يظهر و يؤدي الشيكات أو أمور التحويل اللازمة لتسيير الحسابات مع الرئيس.
نائب أمين المال
يساعد أمين المال في مهامه، ويقوم مقامه عند غيابه.
الفصل 27 : المجلس الإداري ، الإجتماعات
يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبمبادرته كلما دعت الحاجة إلى دلك، وعلى الأقل06 مرات في السنة ،ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث الأعضاء وبعقد الإجتماع في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر يعينه الرئيس كي تكون مداولات الإجتماع صحيحة يجب حضور على الأقل نصف +1 الأعضاء
الفصل 28 : المكتب ، المداولات
تكون المداولات صحيحة عند حضور نصف + 1 الأعضاء ويتخد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس ,
يعتبر كل عضو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون مبررا مقنعا مستقيلا .
الفصل 29 : المكتب ، السلطات
للمكتب كل الصلاحية الضرورية لتحسين سير الجمعية، ومكلف خصوصا :
ـ دراسة وتقديم كل المقترحات والتساؤلات للجمع العام .
ـ إعداد القانون الداخلي و الشروط العامة للخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها ,و كدا الوثائق المدكورة في الفصل 10 .
ـ إعداد الميزانية و عرضها على الجمع العام .
ـ السهر على حسن السير و استغلال تجهيزات الجمعية .
ـ السهر على تحصيل الوجبات والرسوم و المساهمات في الرصيد الخاص التي يؤديها المنخرطون .
ـ تعيين ومراقبة مستخدمين الجمعية وتحديد أجورهم
ـ إتخاد القرارات بشأن القروض لصالح الجمعية أو المنتفعين
ـ إتخاد قرارات بشأن مصاريف الجمعية في حدود100درهم الى 1000 درهم وأي زيادة على هدا المبلغ يقدم للبت فيه من طرف الجمع العام .
ـ تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف الجمعية للمستفدين من أعضائها النشيطين ومن غير المنخرطين .
ـ إعداد الحصيلة المالية والمادية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي .
وبشكل عام تمثيل الجمعية أمام الهيئات والسلطات العمومية وكل الأطراف المتدخلة .
الفصل 30 : الجمع العام ، المكتب ، محاضر الجلسات
تسجل مداولات وقرارت كل من الجمع العام والمجلس في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب العام
.
التدابير المالية:
الفصل31 : المداخيل
يتألف تمويل نشاط الجمعية من :
ـ الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء
ـ المساهمةات الإستتنائية
ـ الإعانات المقدمة من طرف السلط و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى
ـ الهبات
ـ القروض المبرمة من جانب الجمعية
ـ الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين
ـ الغرامات المستخلفة من الأعضاء
الفصل32 : رصد المداخيل
ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:
ـ تهيئ مقر الجمعية .
ـ حفض و صيانة المقر و التجهيزات .
ـ شراء وتجديد التجهيزات .
ـ شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية و تجهيزاتها .
ـ تسديد أجور مستخدمين الجمعية .
ـ تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .
ـ تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي .
الفصل33 : الصندوق
صندوق المصاريف المستعجلة يمسك من طرف أمين الصندوق مبلغ قدره 1000 درهم قابل للتجديد.
الفصل34: الحساب البنكي ، توقيع الشيكات
يجب فتح حساب بنكي بإسم الجمعية في وكالة بنكية محلية ، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين الصندوق.
الفصل35 : التقريرالمالي
يحضر المكتب تقريرا ماليا يقدم إلى الجمع العام يخص نشاطات السنة المنصرمة .
الفصل63 : الحسابات
إدا كانت الجمعية تتمتع بمنحة أو بإعانة من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ، يجب أن تمسك حساباتها وفق الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري والدي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبة الخاصة بالجمعيات التي تتلقى المساعدات من أجهزة عمومية.
الفصل 37 : تسوية الخلافات
كل اختلاف بين الجمعية وأعضائها، أو بين أعضاء الجمعية فيما يخص الجمعية إدا لم يقع حله بواسطة التراضي. يقع الاحتكام إلى محكمة ميسور الأبتدائية
صودق عليه من طرفالجمع العام العادي الجمعة 30 ماي 2008 محضر رقم 01-08 و اصبح ساري المفعول من تاريخه