الأصل الطيب  
 
  القانون الداخلي 16/12/2025 08 08 37 (UTC)
   
 








ديبــــــــــــاجة:

        يرتكز هذا القانون الداخلي على خلاصات القانون الأساسي للجمعية المصادق عليه في الجمع العام التأسيسي ويعتبر قانونا تطبيقا للقانون الأساسي السالف الذكر وأداة لتنظيم الحياة الداخلية للجمعية.

 

المادة 1: مبادئ وقواعد عامة:

        الالتزام بالمصلحة العامة والانفتاح على المجتمع المدني والتفاعل مع قضاياه وإهتماماته وخدمة الصالح العام. وعدم استخدام موقع المسؤولية الجمعوية لخدمة أغراض شخصية وفئوية سياساوية ضيقة أساس للعمل داخل الجمعية.

 

المادة 2: الديمقراطية الداخلية وتراتبية الأجهزة

- الديمقراطية الداخلية آلية للتدبير الجمعوي وتنظيم العلاقات بين أعضاء كل الأجهزة (اللجن) وهي مطالبة بموافاة المكتب المسير بتقارير دورية عن سير أعمالها ومدى إنجاز برامجها انطلاقا من الأهداف التي حددت لها والجمع العام هو أعلى هيئة بالجمعية.

- جميع الاعضاء داخل الجمعية متساوون في الواجبات والحقوق وفي الترشيح للمسؤولية والمراقبة والمحاسبة والمساهمة في بلورة القرارات وتنفيذها.

- تتخذ القرارات في الجمعية بالأغلبية بما لا يتنافى والقانون الأساسي وتحتفظ كل الآراء المخالفة للتوجه العام بحقها في التعبير عن نفسها ولا تعتبر الاختلاف في الرأي مسوغا لعرقلة القرارت الصادرة عن الجمعية.

يمكن إنشاء لجنة أو لجن ظرفية للقيام بمهام خاصة ومحددة في الزمن والمكان بمحضر وإنهاءها بمحضر.

 

المادة 3: النصاب القانوني:

        المسؤولية جماعية والمحاسبة فردية وممارسة النقد والنقد الذاتي واحترام القرارات إلتزام ومبدأ.

        - تعقد جميع الاجتماعات العادية والاستئنافية بحضور الأغلبية (النصف + واحد) ما عدا فرق العمل واللجان الوظيفية فتشتغل لمن حضر، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع أسبوعا واحدا إلى أسبوعين على الأكثر ويعتمد لمن حضر ويجب إرسال الدعوات مكتوبة ومختومة إلى الأعضاء بأسبوع على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. أو عن طريق موقع الجمعية بالانترنيت أو البريد الالكتروني أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تثبت بحجة.

المادة 4: الحضور والغياب

        أن تحمل المسؤولية داخل واجب ولكي تقوم الجمعية بدورها كاملا وجب على أعضائها تجنب الغياب المتكرر والغير المبرر، وعلى كل عضو له عذر معقول أن يخبر المكتب 24 ساعة على الأقل وكل عضو تغيب عن حضور 3 إجتماعات متتالية بدون مبرر يستفسر عن الأسباب وإذا استمر غيابه يوجه إليه استفسار ثم يتخذ القرار المناسب في حقه من طرف المكتب ويخبر بمضمون القرار.

المادة 5: أدبيات وسجلات الجمعية

-          يجب أن يتوفر كل من المكتب واللجن على سجلات لمحاضر الإجتماعات تدون فيه لائحة الحضور والغياب وجميع القرارات المتخذة ونصابها القانوني وتاريخ إتخاذها تم تذيل بتوقيع الحاضرين.

-          من حق كل عضو من المكتب المسير الإطلاع عليها وجميع القرارات ملزمة للغائبين ولا يجب الطعن فيها إن حصلت بأغلبية الحاضرين.

-          ممتلكات الجمعيبة تجرد في دفاتر خاصة يتولى الأمين مسكها والاهتمام بها ويمكن أن يتولى المحافظ أن وجدت تلك المهمة حسب رغبة المكتب.

-          تسيير المقر الخاص بالجمعية من إختصاص الرئيس.

المادة 6: العضوية

كل مواطن أو مواطنة مغربية عبر عن رغبته في الانخراط بكل طواعية والإلتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي يخضع لمسطرة الانتماء كما هو مبين في المادة 7 أسفله.

 

 

 

المادة 7:  مسطرة وملف الانتماء للجمعية

- يتلقى المكتب طلبات الانخراط الجدد إما بشكل مباشر أو عن طريق أحد الأعضاء أو بواسطة البريد ويبث المكتب في الطلبات بالموافقة أو بالرفض المعلل ويبلغ المعني بالأمر بالقرار النهائي في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضع الطلب لدى الجمعية.

- لا تقبل الطلبات الجماعية ويسلم وصل عن كل طلب.

- يتكون ملف الإنخراط من: استمارة طلب العضوية موقعة ومعبأة بالكامل تتضمن إقرارا بالإطلاع على أدبيات الجمعية وقوانينها وتصرحا بالتزام وواجب الإنخراط السنوي.

- للمكتب حق تعديل هذه المسطرة قصد تبسيط الإجراءات بما لا يتعارض والمبادئ العامة للجمعية.

- يتم تسليم البطاقة الخاصة بالعضوية بمجرد الموافقة على طلب العضوية وتأدية واجب الإنخراط موقعة من طرف الرئيس حاملة لرقم وتاريخ الإنخراط.

المادة 8: واجبات العضو وحقوقه

يلتزم كل عضو بما يلي:

-          احترام مؤسسات الجمعية وقراراتها ومنخرطيها.

-          المساهمة في مختلف الأنشطة وتنفيذ قرارات الجمعية وبرامجها وتوسيع إشعاعها وقاعدته البشرية وتنمية مواردها المالية.

-          احترام دورية الإجتماعات ومواعيدها والمبادرة في حالة الغياب الاضطراري للإطلاع على مضمون النقاشات والخلاصات والالتزام بها.

-          العمل باللجن وعدم المس بالجمعية أو إلحاق الضرر بالجمعية وتجهيزاتها في المقابل لكل عضو الحق في الترشيح للمسؤولية والتصويت شريطة تأدية واجباته ومستحقاته إلا أنه لا يتمتع بحق المشاركة في التصويت وكذا الترشيح للمسؤوليات إلا بعد أشهر من التاريخ الذي تحمله بطاقة عضويته.

المادة 9 : قضايا انضباطية

- كل عضو قام بخرق قانون الجمعية أو مدونة السلوك أو القواعد التنظيمية أو أخل بالتزاماته المالية أو الجمعوية أو قام باعمال مشينة يحاسب على ذلك وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة ومن حقه الاحتفاظ بحق الطعن لدى الجمعية في القرارات المتخذة ضده فإذا تم تأكيد نفس القرار اعتبر قاضيا وقاطعا وتتراوح العقوبة ما بين:

- الاستفسار

- الطرد

المادة 10 : اللجن التنظيمية والقطاعات الجمعوية

يمكن للمكتب إحداث لجان وظيفية يعهد غليها بالتنظيم والتكوين وكل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية. ينسق اعمال كل لجنة عضو من المكتب على أن تعين كل لجنة مقررا لها قصد تنظيم أشغالها وانتظام دورية اجتماعاتها وتعميم قراراتها.

وكل لجنة ملزمة بوضع برنامج عملها على ضوء أهداف الجمعية، ويشتغل جميع اللجن تحت إشراف المكتب. وتدون جميع اللجن تقاريها بسجل محاضر خاص بها. وعليها تقديم تقرير عن كل نشاط.

المادة 11: القطاعات الجمعوية

يمكن تنظيم قطاعات موازية لتربية الخيول والتنمية المحلية من لجن كالفروسية، والتراث المنقول والمنقوش، والفولكلور حسبما جاء في مطبوع الانخراط الذي يطلب من الجمعية.

المادة 12: سكرتارتية الجمعية

تشكل للجمعية سكرتارتية تتكلف بتنظيم عمل اللجن وتدبير المقر من المداومة وتنظيم الوثائق والمحاضر الملحقة والحفاظ على التجهيزات المنقولة وصيانتها وضبطها.

تعتبر الوثائق التالية أساسية للجمعية.

-          محاضر الاجتماعات.

-          لائحة الأعضاء مرقمة وتاريخ اخراط الأعضاء.

-          دفتر المداومة.

-          جرد الممتلكات.

-          سجل المداخيل وسجل المصاريف.

-          سجل الصادرات والواردات.

-          أرشيف الجمعية.

وعند تجديد المكتب يجب تسليم ذلك بمحضر.

المادة 13: مالية الجمعية.

تتكون مداخيل الجمعية مما يلي:

-          واجبات الانخراطات السنوية والاشتراكات الشهرية للأعضاء ومساهمات أنصار ومشجعي ومتعاطفي الجمعية.

-          واجبات الأعضاء الشرفيين.

-          دعم الدولة.  

-          تخضع المالية لقواعد المحاسبة العصرية كما جاء في قانون الجنعيات تضبط المصاريف والمداخيل في سجلات خاصة ترقم وتختم أول وآخر صفحاتها من طرف الرئيس وتحفظ في الأرشيف عند الانتهاء منها وتخضع هذه السجلات للاختصاص من طرف لجنة المالية أو الجهات الرسمية أن طلبت ذلك.

-          يجب فتح حساب بريدي أو بنكي لجميع المعاملات النقدية.

المادة 14: المراقبة المالية والإدارية

ينتخب الجمع العام لجنة للمراقبة المالية توضع رهن إشارتها جميع وثائق المحاسبة المالية والسجلات وتقدم اللجنة تقريرا حول صرف الميزانية للجمع العام.

المادة 15: ضوابط عامة.

- يقدم الراغب في الاستقالة طلبا لمكتب الجمعية مصحوبا ببطاقة العضوية ويناقش طلبه داخل المكتب ويتخذ القرار في ضرف 15 يوما وعند تجاوز المدة تعتبر الاستقالة سارية المفعول.

- لا يحق لأي عضو اتخذ فيه قرار العزل أو طرد بمطالبة الجمعية بشيء.

المادة 16 : 

صودق على هذا النظام الداخلي من طرف المكتب في اجتماعه ليوم 08/06/2007 وأصبح ساري المفعول ابتداء من يومه بمقتضى المحضر رقم 2 الصادر بتاريخ 08/06/2007 وهو قابل للمراجعة بطلب مكتوب من أغلبية الأعضاء عند الاقتضاء والسلام.

حرر بميسور بتاريخ 08/06/2007.

 
  اعداد حسن اليماني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عدد الزوار 11800 visiteurs
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement